ابن قاسم الحسيني العاملي ( العيناثي )

364

المواعظ العددية أحاديث وحكم ومواعظ تبدأ بالآحاد وتنتهي بالإثنى عشر

عاد إليه الزكاة لسنة واحدة . ( فائدة ) : الصوم على خمسة أضرب : مفروض ومسنون وقبيح وصوم إذن وصوم تأديب ، فالمفروض على ضربين : مطلق من غير سبب ، وواجب عند سبب فالمطلق من غير سبب صوم شهر رمضان ، فشرائط وجوبه ستة : خمس مشتركة بين الرجال والنساء ، وواحد يختص بالنساء فالمشترك : البلوغ ، والعقل ، والصحة ، والإقامة ، ومن حكمه حكم المقيمين من المسافرين ، وما يختص بالنساء فكونها طاهرا فهذه شروط في صحة الأداء ، فأما القضاء فلوجوبه ثلاثة شروط : الإسلام والبلوغ وكمال العقل ووجوبه دخول شهر رمضان وعلامة دخوله رؤية الهلال أو قيام البينة برؤيته دون العدد ومن يلزمه الصوم في السفر عشرة : من نقص سفره عن ثمانية فراسخ ، ومن كان سفره معصية للّه ( تعالى ) ، ومن كان سفره لصيد اللهو والبطر ، ومن كان سفره أكثر من حضره ، وحدّه أن لا يقيم في بلده عشرة أيام ، والمكاري ، والملاح ، والراعي ، والبدوي ، والذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق والبريد والواجب عند سبب أحد عشر قسما قضاء ما يفوت من شهر رمضان لعذر من مرض وغيره ، وصوم النذر ، وصوم كفارة قتل الخطأ ، وصوم كفارة الظهار ، وصوم كفارة اليمين ، وصوم كفارة أذى حلق الرأس ، وصوم جزاء الصيد ، وصوم دم المتعة ، وصوم كفارة من أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال ، وصوم الاعتكاف . وتنقسم هذه الواجبات ثلاثة أقسام : مضيق ومخير ومرتب ، فالمضيق ثلاثة : صوم النذر وصوم الإعتكاف وصوم قضاء ما يفوت من شهر رمضان متعمدا على خلاف فيه بين الطائفة المحقة ، وصوم كفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال ، وصوم جزاء الصيد . والمرتب أربعة : صوم كفارة اليمين ، وصوم كفارة قتل الخطأ ، وصوم كفارة الظهار ، وصوم دم الهدي وقد بيّن الفقهاء كيفية التخيير ، وأما المسنون : فجميع أيام السنة إلّا الأيام التي لم يجز فيها الصوم غير أن فيها ما هو أشد تأكيدا وهو ستة عشر قسما ثلاثة أيام في كل شهر ، أول خميس في العشر الأول ، وأول أربعاء في العشر الثاني ، وآخر خميس في العشر الآخر ، وصوم يوم الغدير ، وصوم يوم المبعث وهو يوم السابع والعشرين من رجب ، وصوم يوم مولد النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وهو يوم السابع عشر من شهر ربيع الأول ، وصوم يوم دحو الأرض من تحت الكعبة ، وهو اليوم الخامس والعشرون من ذي